العلامة الحلي
381
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ج - لا يجب دخولها بإحرام ، بخلاف حرم مكة . د - من أدخل صيدا إلى المدينة لا يجب عليه إرساله ، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول : ( يا أبا عمير ما فعل النغير ( 1 ) ؟ وهو طائر صغير ، رواه العامة ( 2 ) ، وظاهره إباحة إمساكه ، وإلا لأنكر عليه . البحث الخامس عشر : الاستمتاع بالنساء مسألة 300 : يحرم على المحرم الاستمتاع بالنساء بالوطئ والتقبيل والنظر بشهوة والعقد له ولغيره والشهادة على العقد وإقامة الشهادة به وإن تحملها محلا ، وكذا الاستمناء . وقد أجمع علماء الأمصار على تحريم الوطء . قال الله تعالى : ( فلا رفث ) ( 3 ) . وروى العامة عن ابن عمر ( 4 ) ، أن رجلا سأله ، فقال : إني واقعت بامرأتي ونحن محرمان ، فقال : أفسدت حجك أنطلق أنت وأهلك فاقض ما يقضون وحل إذا أحلوا ، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هديا ، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ( 5 ) . ( وفي حديث ابن عباس ) ( 6 ) : ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا
--> ( 1 ) النغير : تصغير النغر ، وهو : طائر يشبه العصفور ، وجمعه نغران . لسان العرب 5 : 223 " نغر " . ( 2 ) صحيح البخاري 8 : 37 و 55 ، صحيح مسلم 3 : 1692 - 1693 / 2150 ، سنن ابن ماجة 2 : 1226 / 3720 ، مسند أحمد 3 : 115 ، 119 ، 171 ، 188 ، المغني 3 : 373 ، الشرح الكبير 3 : 384 . ( 3 ) البقرة : 197 . ( 4 ) في النسخ الخطية والحجرية : ابن عباس . وما أثبتناه من المصدر . ( 5 ) المغني 3 : 323 ، الشرح الكبير 3 : 321 . ( 6 ) أضفناها من المصدر .